السيد الخوئي
81
كتاب الحج
( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها
السيد الخوئي
81
كتاب الحج
( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل ( 2 ) لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها